الشهيد الأول
360
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها . قال : وفي نافلة العصر إلى أن يصير الفئ أربعة أقدام أو ذراعين ( 1 ) . وقد روى ابن بابويه : أن زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن وقت الظهر ، فقال : ( ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس ) . ثم قال : ( إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة ) ( 2 ) وذكر تمام الخبر السابق ، وهو مصرح بما قلناه . تنبيه : ظاهره في المبسوط والجمل استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل والمثلين ( 3 ) والأخبار لا تساعده ، بل ظاهرها استئثار النافلة بجميع المثل والمثلين ، وقد سبقت في بيان وقت الظهر . ثم هنا روايات غير مشهورات في العمل : كرواية القاسم بن الوليد عن أبي عبد الله عليه السلام في الست عشرة ركعة : ( أي ساعات النهار شئت صليتها ، إلا أن مواقيتها أفضل ) ( 4 ) . ومثله مرسلة علي بن الحكم عنه عليه السلام ( 5 ) وقد أسندها في موضع آخر عن سيف بن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ست عشرة ركعة متى ما شئت ( 6 ) . إن علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها ، فإذا شغلة ضيعة أو سلطان قضاها . إنما النافلة مثل الهدية ، متى ما اتي بها قبلت ) ( 7 ) .
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : 71 . ( 2 ) الفقيه 1 : 140 ح 653 . ( 3 ) المبسوط 1 : 76 ، الجمل والعقود : 174 . ( 4 ) التهذيب 2 : 9 ح 17 ، 267 ح 1063 ، الاستبصار 1 : 77 ح 1007 . ( 5 ) التهذيب 2 : 8 ح 15 ، 267 ح 1064 ، الاستبصار 1 : 278 ح 1008 . ( 6 ) في المصدرين : ( نشطت ) . ( 7 ) التهذيب 2 : 267 ح 1065 ، الاستبصار 1 : 278 ح 1009 .